القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة المستخلصة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جاء - إن كان استهلاك الماء بواسطة أصحاب قليل غير فحص الاستهلاك بأخذ متوسط الأثر الثلاثة السابقة لحذوث الخلل وتحسب مدة توقف العاد أو اختلال وظيفة وفق القواعد المتبعة لدى الجهة المختصة. - إذا كانت المياه المستهلكة أصحاب بواسطة قتير الكمية وفقا لسعة الوعاء المستخدم في المخلقة. هذا إن كان المشروع غير محتمل على وعدت توزيع المياه عن طريق الذرائع في قيود تقدير كمية المياه للجهة التي تقوم بالتسليح والإشراف فقط المشروع. - قيمة إصدار أخرى مرتئية على المخلقة لم يرد ذكرها في هذه المادة. إصلاح الأضرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١