القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المصبوب في الحق الضرر بأي مرافق منشورة إشعار الجهة المعنية بذلك فور وقوع الضرر ولا تتصاعف عليه الغرامة. ضبط ومعالجة المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١