لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحول استيفاء الغرامات و التعويضات دون إحالة المخالف إلى ديوان المظالم لتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخاصة من نظام جماعة الأحناف لديوان المظالم والملاحقة الجنائية إلى تقدير مدير عام جهة الخدمة وطروف المخالفة الاعتداء.
مخالفة المقاول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد