القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحول استيفاء الغرامات و التعويضات دون إحالة المخالف إلى ديوان المظالم لتوقيع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخاصة من نظام جماعة الأحناف لديوان المظالم والملاحقة الجنائية إلى تقدير مدير عام جهة الخدمة وطروف المخالفة الاعتداء. مخالفة المقاول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١