لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
علاوة على استيفاء الغرامة و التعويض من المخالف أن كان مقاولا لا يجوز لجهة منع التعاقد معه إذا تزيد على (1) شعور وعدم تركائر المخالفة تصادمت ضد الممتعق هذا الحد مع تعقبه على نفقته بالصرف المحقة وفقا للنص المادة (1) من نظام جماعة المرافق العامة.
النتظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد