القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

علاوة على استيفاء الغرامة و التعويض من المخالف أن كان مقاولا لا يجوز لجهة منع التعاقد معه إذا تزيد على (1) شعور وعدم تركائر المخالفة تصادمت ضد الممتعق هذا الحد مع تعقبه على نفقته بالصرف المحقة وفقا للنص المادة (1) من نظام جماعة المرافق العامة. النتظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١