لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 52240
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتتولى أولئك المخالف أو مندوبه في مخالص الضبط التحقيق و التحقق فيه ليصبح عرض المحضر التحقيق على ما قد يبينه المخالف أو مندوبه من غيره من أوصاف معينة أو إيضاحات أو أوامر أو تنبيهات عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد