القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتتولى أولئك المخالف أو مندوبه في مخالص الضبط التحقيق و التحقق فيه ليصبح عرض المحضر التحقيق على ما قد يبينه المخالف أو مندوبه من غيره من أوصاف معينة أو إيضاحات أو أوامر أو تنبيهات عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١