القانوني

لائحتي المخالفات والتعويضات والغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول لعام 1419هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
52240

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تينت في شأن الإخطارات المتبعة في المادة السابقة القواعد والإجراءات التالية: ١. يوجه الإخطار إلى المخالف في مخالفة أو بواسطة المرسل أو بواسطة البائع للبيع بما يفيد الاستثناء بما يفيد المخالف للاستعلام لا تقبل الكتاب ولكن يوضح بالمعنى في هذا الخصوص محل الإخطار. ٢. في حالة عدم العثور على أحد المرسل إليه أو عدم الاهتداء إلى موطنه يجرى تسليم الإخطار لمقر مركز الشرطة المخالص لتبليسه للمرسل إليه. النماذج النموذج 1 : إبلاغ الشرطة عن مخالفات نظام حماية المرافق العامة النموذج 2 : محضر ضبط مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها النموذج 3 : إخطار المخالف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/١٢/٢١