اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود والمحررات الموثقة.
6-الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
اللائحة:
1/9- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.
2/9- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
3/9- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك - نظاماً - ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
4/9-لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
5/9- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.
6/9-إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق، عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.
7/9- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.
8/9- إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.
9/9- يعد قرار نقض الحكم - الذي نُفذ بموجبه - بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد