اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
اللائحة:
1/6- يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
2/6-تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي:
أ - رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب - محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.
ج - ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.
د - الاسـم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.
هـ - اسم وكيل طالب التنفيذ - إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.
و - رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره - إن وجد -، وملخصه.
ز - ما قرره القاضي مفصلاً.
3/6-كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
4/6- إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
5/6-إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ، فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (72/1) من اللائحة.
6/6-لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل –.
7/6- مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة، يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ.
8/6- يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال - الثابت أو المنقول - الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد