اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 526
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وقع تعدٍ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.
اللائحة:
1/7- المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2/7- إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
3/7- للدائرة - عند الاقتضاء - تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، وفتح الأقفال بالقوة.
الفصل الثاني
السند التنفيذي
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد