القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
526

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. 2- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته. 3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ. اللائحة: 1/8- تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العلاقة مباشرة، ولرئيس المحكمة - عند الاقتضاء - طلب تزويده بصورة لما تصدره الدائرة من مكاتبات. النظام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٢/٢٠