اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كافة من الأدوات والوسائل اللازمة للتحضير التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
وزارة الصحة
Ministry of Health
اللاحة:
١/١٣ يجب أن يتوفر في المجمع الطبي العام أو متخصص الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة طبقا لما ورد بالبالوانم (مرفق رقم ٢١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد