القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كافة من الأدوات والوسائل اللازمة للتحضير التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها. وزارة الصحة Ministry of Health اللاحة: ١/١٣ يجب أن يتوفر في المجمع الطبي العام أو متخصص الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة طبقا لما ورد بالبالوانم (مرفق رقم ٢١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦