اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه: على الأقل - استشاري في كمن التخصصات الرئيسية المذكورة بها، وأن يخصص مرضى أو مرضية على الأقل ليك عادة واستلامه من ذلك بجوز في المناطق التالية التي تحددها الوزارة تخصص عدد الاستشاري إلى واحد أو أكثر من الأخصائيين.
اللاحقة:
١/١٤ اشتراطات عامة للمجمعات الطبية:
- يترخص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها على الأقل تخصصات أون معايادة في الدرجة العلمية من هذه الكدورة ويجب أن يحدي نائب أول في مدين الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وكيفى يكتفي بتطبيق نائب في بقية المدن الأخرى.
- أن يكون المشفى طبيبا سعوديا مؤهلا في طبية عمل المجمع وأن يكون لديه ترخيص معيي ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
- يترخص لتوفير ثلاثة أعضاء كحد أدنى مخصصين للكشف وأن يكون لكل عادة طبية ومريض مربع ويبقى الاستعانة بالفيزيون والمساعدين الأكليميكيين والمساعدين الصحيين للعبادات فقط بدلا من المريض.
- يجب أن يتوفر في المعداد المرافق الأثاث والتجهيزات التي يحتاجها وفقا لقوانين المرفقة لهذه اللائحة (مرفق ١).
- لا يسمح للمجمعات الطبية أو المختصين بإجراء عمليات الولادة إلا في الحالات فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المختصين بمفرده عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام طبيب الولادة حسب مرفق رقم ١٦.
- تلتزم المجمعات الطبية والمتخصصة التي لديها اقسام نساء وولادة أو قسم أطفال بتنفيذ طلب الهيئة العام المصدر للملك رقم (٤٩/٥) وتاريخ ١٤١٥/٢١.
- يتلزم المجتمعات الطبية التي لديها اقسام نساء وولادة بما ورد بالمادة التاسعة من نظام الوقاية من ملازمة الأمراض
- المتنفس (الابتد) وحقوق المصابين وواجباتهم الصادرة بالممر رقم (٤١) وتاريخ ٤/٦/١٩٤٦ ه
- يترتبط للمجتمعات الطبية العامة التالي:
- أن يكون الطبيب المرخص بصمه رقم (١/١٤) متخصصا في أحد التخصصات الأساسية الموضحة في الفقرة رقم (٢) من المادة الأولى ويطيب نائب على الأقل لكل تخصص آخر.
- توفر قسم للطبوري في الدور الأرضي أو في الأدوار العلوية بشرط توفر مسند للمجمع بسعر لمريض طبي
- وتأمين سياية خدمة الطوارئ مقابلها مع مركز خدمة نقل إسعاف هوائي أو خاص مرفق رقم (٢٢)
- يترتبط لمركز المجمع الطبي المتخصص بما يلي:
- يجب توفير نائب أطباء ثابت ونائب لكن لكل تخصص في المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الطائف) أما في المدن الأخرى فهو توفير طبيبين
- ويستكمل الجد الآتي من الأطواء من خلال الاستعانة بالأطباء أو غيرهم المتفرغين في التخصص لم ليس بمزاولة المهنة في القطاع الخاص
- يترتبط لجميع العاملين في المجتمعات الطبية أو الهيئات إجراء العمليات في المستشفيات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية بذلك وفق الضوابط التالية:
- يجب أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء مجتمع القطوى أو الهيئات
- يجب أن يسمح لجميع العاملين في المجتمعات الطبية أو الهيئات الحصول على الصلاحية المطلوبة لإجراء العملية من المستشفى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد