اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستشفى بتوفير العدد الأمين الطبيين والأخصائيين والاستشاريين والصيادين والممرضين والعاملة الصحية المساعدة للرعاية اللازمة بحسب سمعة المستشفى ودلكم وفقا للمعيار والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وزارة الصحة
Ministry of Health
١- يجب أن يكون المستشفي ذباري ويكون مسؤولا عن الإشراف على المستشفى ووضع الخطط المناسبة لتطويره.
٢- يلزم المستشفى بتعيين مدير طبي مسؤول الواردة في المادة (٤/٢) من هذه اللائحة.
٣- يلزم المستشفى بتعيين رئيس للمستشفى مؤهل ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإشراف على التمريض.
٤- يلزم المستشفى بتعيين مدير التمريض وأولهم في كل تخصص حسب رقم (١٣).
٥- يجب أن يشرف الطبيب الإشرافي على أكثر من ثلاثة سرير.
ويجب مطلب واحد على كل وحدة وممرضين ويكون حسب التفرقة.
٦- يجب توفير العدد الكافي من الأطباء والممرضين والتمريض بما يكفل تغطية الخدمات الطبية بالمستشفى كاحتياجات الوحدة بشكل مكتمل ويكون حسب التفرقة علما ولا تترك على سلامة المرضى المرفق رقم (١٣).
٧- يجب توفير أعداد مناسبة بما يكفل تغطية الخدمات الداخلية الخارجية والامداد والخدمات الأخرى للمستشفى.
٨- يجب توفير قائمة المأمورين على مدار الساعة في جميع تخصصات المستشفى.
٢. صيدلية داخلية تتوفر فيها الشروط والمواصفات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وزارة الصحة
Ministry of Health
الإلاحة:
يجب أن يتم تجهيز المستشفيات حسب القوانين والإرشادات التي تضعها الوزارة على أن تتوفر بالمستشفى العام كحد أدنى الأقسام التالية:
1. الخدمات الطبية
2. العيادات الخارجية
3. يلزم توفير طبيب نائب في قسم الطوارئ لكل عدد ساعة على أن يكون الطبيب متخصصا في طب الطوارئ أو في تخصصات المستشفيات الرئيسية بحيث تتواكب الخدمات الإسعافية المقدمة مع تخصصات المستشفيات وتوفر غرفة عائلية لتجهيز إسعاف مجرفة لنقل الحالات الإسعافية مع الالتزام بالضوابط التالية:
أ. وجود رئيس قسم بعد أدنى طبيب استشاري أو نائب في تخصص طب الطوارئ
ب. وجود سيارات نقل المرضى من الطوارئ لأقسام المستشفيات
ج. قسم المختبر (حسب المادة ١/١٥)
د. قسم الأشعة (حسب المادة ١/٢٥)
ه. جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
أ. وجود رئيس قسم بعد أدنى طبيب استشاري أو نائب في تخصص الجراحة
ب. يجب أن يكون الطاقم التدريبي بكالروب والكادر للعمرة للعمل في القسم
ج. وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم
ي جناح التوليد:
أ. يشترط في المستشفيات التي يوجد بها أقسام توليد أن تشمل على غرفة خاصة للطوارئ ذات خصوصية، وفرقة خاصة بالطفل، غرفة خاصة للولادة.
الأميات بمرافق حالات الولادة مع توفير دعم المعمول والبدني المستمر.
وزارة الصحة
Ministry of Health
ب - الالتزام بتوفير طبيب استشاري عناية مركزة حديثي الولادة كريض قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه الخبرة والتدريب الكافي ويديم شهادة سارية في برنامج الانعاش الحديث الولادة (NRP)
ت - أن يتم الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بالعمليات القياسية، قسم المعامل واللاتصال الممثلة بعد الولادة في القسم
ت - توفر المستشفيات التي لديها قسم نساء وولادة أو قسم أطفال عيادة لدعم الرعاية الطبيعية بها بطريقة أمنية صحية خاصة عند تبرز، ومصورة الرعاية الطبيعية تقوم بعدم إهمال المرضى في الرعاية الطبيعية
ب - التزام المستشفيات بالمعايير بدوام تدريب هليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٩) وتاريخ ١٤١٥/٠٩/٢٥
ج - تلتزم المستشفيات التي توفر خدمة المستشفيات بالمعايير
د - تجزم المستشفيات التي لديها قسم نساء وولادة بإملاء إجراءات الاستكشاف للمرضى بفحص الكبد (ع) على أن يتم إحالة جميع الحالات التي نظروا إليها لإبداء الموافقة الصحية حتى يقوم الطبيب بمشورة المريض لديه في العلاج
أ - أجنحة الإقامة
ت - توفير غرفة عائلية للطاقم للأمراض المنقولة عن طريق الهواء مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة
ب - توفير غرفة عائلية للمستشفى وأحدة لكل غرفة عائلات، ولا يكون أقل من سرير لكل ١٠ أسرة عامة
ت - تنأط مسؤولية الإشراف على القسم لطبيب استشاري عناية مركزة وربط مباشرة بمدير الطاقم بالمستشفى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد