القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الباحث الأسرة في المستشفى العام سريرا. وفي التخصصين عن عشرين سريرا. وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرة أسرة. اللازمة: ١/٨ يتم ترخيص المستشفى حسب دليل إجراءات تزويش المستشفيات الخاصة (ملحق رقم ١٢) والمتطلبات التالية: ١- تريب الأقسام بصورة عائلة تشمل حركة العاملين وأمن الكون المرابط ومان كون المرات وسعرة وجود لوحات ملحق الأقسام والخدمات. ٢- توفير مكبرات احتياطية صالح للعمل تلقائيا فور انقطاع التيار الكهربائي وتنظيف الألواح وقمة تشغيل الأقسام الرئيسية بالمستشفى وخاصة غرف العيادات والولادة وتلم الاسم واللاعب والعلاج والمراجع والمرضى الرئيسية بالمستشفى مع تحريره بهذا المصدر بالترميز للاتخاذ من صلاحية ٣- توفير كافة الشروط الصحية والمنظمة في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلف أواختلالات. ٤- توفير المعدات المناسبة من المعدات ذات سمعة تكفل أسرى المرضى إذا كان المستشفى مكونا من دورين فأكثر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦