اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفقا لمعايير وشروط تطبقها لجنة التخصصات الطبية.
اللائحة:
١/ تفسر الوكالة المساندة لتممية المستشفيات وفقا للخدمات الطبية المقدمة والممارسين الصحيين العاملين في أقسام العمل والطوارئ والمراكز لكبار وذوي الداء والعناية القليلة والتخصصات الدقيقة الأخرى.
٢/ تفسر الوكالة المساندة لتممية المستشفيات وفقا للمؤسسات الصحية الأساسية المقدمة والممارسين الصحيين العاملين في هذه المؤسسات.
٣/ تشرع نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد