القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفقا لمعايير وشروط تطبقها لجنة التخصصات الطبية. اللائحة: ١/ تفسر الوكالة المساندة لتممية المستشفيات وفقا للخدمات الطبية المقدمة والممارسين الصحيين العاملين في أقسام العمل والطوارئ والمراكز لكبار وذوي الداء والعناية القليلة والتخصصات الدقيقة الأخرى. ٢/ تفسر الوكالة المساندة لتممية المستشفيات وفقا للمؤسسات الصحية الأساسية المقدمة والممارسين الصحيين العاملين في هذه المؤسسات. ٣/ تشرع نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦