اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوفر في موؤسسة الصحية الخاصة المشروع الصحيحة والمواصفات المهنية والتنظيم المناسب وأن يكون بمكون محتوى على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية ويفسر الطبيب الغرض الطبي أو المريض يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى للمعلومات الصحية.
اللاحقة:
١- يجب أن يتوفر في موؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:
٢- استيفاء الأجهزة الطبية للمواصفات المعتمدة لدى البينة والدوام.
- يجب أن تقدم جميع الرسومات الفنية واليدنية بإشناء أو تعديل مباني المؤسسة الصحية للمراجعة والاعتماد من قبل الوزارة أو من أحد المكلفين الاستشاريين المعتمدين من قبل الوزارة على أن تقوم بمتابعة مراحل الإنشاء وإعداد التقارير الفنية البيانية للمؤسسة للوزارة في إطار إصدار الرخصة البيانية للمؤسسة
- أن يكون الموقع مطابقا لشروط الإنشاء والبلديات أو المحافظة اللازمة لها المؤسسة
- يجب أن توضح ترخيص المؤسسة الصحية في مكان بأثر وجه لدخل المؤسسة
- يجب على جميع الموظفين والزوار الطابع بالمؤسسة إرشاد بطاقة الهوية وطباعة بيان المؤسسة والتحصين حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية أثناء فترة الروام بالمؤسسة كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بوضع قائمة شعبية محددة باسم الأعضاء العاملين
- تخفيض مكان مناسب للرحلات عبر تنباط المخطط الإلكتروني على أن يكون فقط للمرضى مجانا
- تخفيض أماكن الانتظار الأخرى لتخفيف عدد المراجع وتوفير أوقات انتظار داخل المبنى
- أن يجتوي المبنى على مدخل ومخرج محصن لدخول الأناقة وتسهيل حركة الداخل
- وضع لوحات إرشادية داخل المؤسسة توضح طرق ومرافق وأماكن الخدمات والأسانسير وغيرها من مرافق المؤسسة وضع لوحة تحمل رقم (٢٣٧) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى وأن مطالبات أخرى للوزارة
٢/٣ نظام المؤسسة الصحية بالتطبيق العام ما يلي:
٣/ بجب أن يتوفر في المؤسسة نظام للمعلومات (السجلات الطبية) بظام طبيعة العمل بها وفقا لمعايير
الوزارة (مرفق رقم٤).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد