القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنل الكلمات والعبارات حيث في هذا النظام. على المعالي المدونة أمامما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - المؤسسة الصحية: كل مؤسسة صحية بمكانه القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التعريض أو إيجاره التحليل الطبي أو الأبحاث اللايفقين من المرضى ونشمل ما يأتي: 1. المستشفي: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. 2. المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم. - الأطفل: - مراجع الخدمة المساعدة: أي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتحليل. ت. مراجع العلاج الطبيعي. ت. محلات الأجهزة والأطراف الصناعية. ت. مراجع المساعده: أي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية. Page 28 of 63 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh وزارة الصحة Ministry of Health ١. مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها الهلال الأحمر السعودي. ٢. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦