اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنل الكلمات والعبارات حيث في هذا النظام. على المعالي المدونة أمامما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- المؤسسة الصحية: كل مؤسسة صحية بمكانه القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التعريض أو إيجاره التحليل الطبي أو الأبحاث اللايفقين من المرضى ونشمل ما يأتي:
1. المستشفي: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
2. المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
- الأطفل:
- مراجع الخدمة المساعدة: أي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتحليل.
ت. مراجع العلاج الطبيعي.
ت. محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
ت. مراجع المساعده: أي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
Page 28 of 63
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
١. مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها الهلال الأحمر السعودي.
٢. الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد