القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب الترخيص مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقا لبانى: رسم الترخيص أو تجديده ١٠٠٠ ريال المستشفى الذي يحوي واحد وخمسين سرير ١٠٠٠ ريال المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير ١٥٠٠ ريال المجمع الطبي العام ٢٠٠٠ ريال المجمع الطبي المتخصص ٢٠٠٠ ريال العيادة ١٠٠٠ ريال مركز الأشعة ٢٠٠٠ ريال مخبر التحاليل ١٠٠٠ ريال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦