اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبيا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومترفا عليها ومتفرغا فقرأها كاملا.
٢. يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لإبلاها لفرض.
٣. يشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا سعوديا أو مغربيا أو أجنبيا. ويجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستئذان من هذا الشرف إذا لم يتوفر طبيب أو مغربي سعودي.
٤. يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف في طبيعة عمل المؤسسة ومفترا تفرغا كاملا لإبلاها.
٥. يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا. وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٦. تقتصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقا للشروط والشروط المحدد في اللائحة التنفيذية.
وزارة الصحة
Ministry of Health
٢/٢ التشراطات الواجب توفرها في المؤسسات الصحية الخاصة:
١- حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية المرتبطة بعمل في المؤسسة الصحية الخاصة
٢- مصنف من الهيئة السعودية للمهندسين الصحية
٣- ألا تخل بطلبة عمل المؤسسة الصحية من مدة سنتين
٣/٢ تشمل مهام المشرف في عمل المنشأة للحصر:
١- مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسة ومطبق أفضل الممارسات الطبية في المؤسسة
٢- التواصل مع البيانات العلمية ومؤسسات الاعتماد المحلية والعالمية
٣- مكافحة العدوى والإبلاغ عن الحالات وفقا للمعايير
٤- تزويد الوارثة بالمعلومات الطبية
٥- الحرص على جودة الخدمات الطبية
٦- المساهمة في الحفاظ على سلامة المرضى
٧- الموافقة على انتخاب المريض الصحيين بما لا يتعارض مع أدوار المؤسسة الصحية وسلامة المرضى
٢/٤ يشترط أيضا بشأن مدير المؤسسة الصحية الخاصة:
وزارة الصحة
Ministry of Health
١- يترخص لترخيص العايدة الخاصة ما يلي:
٢- أن يكون مالك العايدة طبيبا مصنفا من البينة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العايدة المطلب الترخيص لها.
٣- أن يكون يملك مالي ساري المفعول من البينة السعودية للتخصصات الصحية.
٤- أن يكون طبيبا مرخصا أو معتمدا بمشرفا لها (فيما عدا العايدة الصحية في تخصيص المرضى) ويجوز الاستعانة بالباقين مؤهلين حسب تخصص الخاص.
٥- يجب أن يتوفر مشرف طبي أو ممرض متخصص في طبيعة عمل المريض أو ممركزه أثناء إجراء جراحة اليوم الواحد في المنشأة.
٦- يجب أن يكون الطبيب أو المشرف من خريجي جامعة الملك سعود أو من يكون مشرفا في عائلة العايدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد