اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مؤسسة صحية خاصة تقدم خدمات أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعيار الذي تضعه، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة. وتنظم المؤسسة بما يلي:
١. أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
٢. وضع الأسعار مكان بارز وواضح.
٣. تقديم تقرير تفصيلي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدته والخدمات التي ستقدم له.
٤. تقديم بيان تفصيلي بشأن نوع العلاج والخدمات التي تقدمه وتكلفة كل منها.
اللاحقة:
١/ تقوم المؤسسة بنشر الأسعار المعتمدة من إدارات تنمية المستشفيات الإلكترونية أو بنسخة مطبوعة.
٢/ يلزم أحد الموافقة المبررة على تكلفة العلاج وتضمين في السجل للمريض ويستندي من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد