اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة أن تقدم خدماتها من الممارسين الصحيين أو غيرهم من الممارسين الصحيين والطبيبة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة المهنية.
اللاحقة:
١/ تم منح الوزارة الترخيص بمزاولة المهنة بناء على الاشتراطات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية التنفيذية.
٢/ يجوز لدى المؤسسات تحصيل رسوم الترخيص ساري المفعول.
٣/ أن تكون كلا المؤسسات تعليمية.
Page 35 of 63
وزارة الصحة
Ministry of Health
- يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات التي تتبع لها كل من المؤسستين الصحيين
- يتم سدهم إجراء ندب بهما قبل مباشرة المأمور الصحي للجهة التي تطلب الندب إليها على أن يؤدي ذلك إلى عدم توفر التخصص للمؤسسة المندب بها
- ألا تتجاوز مدة الندب مائتين يوما (مماثلة أو مختلفة) خلال السنة الواحدة. شرط أن يكون تروحين الممارس الصحي مندب للمندب
- يسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الخاصة بالمؤسسات الصحية الأخرى
- يسمح العمل وعلى المؤسسة الاحتفاظ بالممارسين بين المؤسسات وأن لا يقل ذلك بالحد الأعلى المطلوب من الكادر.
- يجوز الترحيل للممارسين الصحيين من طريق شركتك الاستقدام وخدمة أجير باسم المؤسسة الخاصة التي يعمل بها الممارس
- يجب الترحيل بموجب قرار وضع المؤسسة الخاصة لتنصيف والتسجيل بالبيئة التصنيف والمنشآت الصحية وتاريخ بدء وانهاء العمل في المؤسسة الصحية الخاصة.
- يجب عند الترحيل للمؤسسات الخاصة الجديدة عند الممارسين الصحيين في أجر سنة واحدة ويحدد عند الحاجة
- لتنظيم المؤسسة الصحية بما ورد في المادة (1) من نظام مزاولة المهنة الصحية بالمرسوم الملكي
- على جميع الأطباء والأطباء العاملين في المؤسسات الصحية المحلية والخاصة بالإضافة إلى زملائهم
- تمديد المؤسسات الصحية الخاصة بموجب قرار وزارة الصحة
- يتم منح هذه المؤسسات والممثلات
- نظام إجراءات الشركات الاستقدام وفق المادة المحددة وعلى حصول بموجبها على الترخيص من قبل الوزارة
Page 36 of 63
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
٨/٨ يوجد للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المنهاد لتخصص وإمكانات الطبيب زائر أطباء الزائرين وفق القواعد التي حددته من نظام مزاولة المهنة لحسن الصحة والتنفيذية.
٥/٨ يوجد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين على تصنيف من البنية الصحية الصحي الخاص وفقا للتعليمات التالية:
- يوجب للطبيب الاستشاري السعودي على تصنيف من البنية الصحية للخصاص الصحي الخاص وفقا للتعليمات:
- يثبتت تزويد الشؤون الصحية للمخططة والمحاورة بموعد الطبيب الاستشاري في كل مؤسسة صحية خاصة مع إبلاغ الشؤون الصحية عند توقعه من العمل في هذه المؤسسة.
٨/٦ تتم للمؤسسات الصحية بالمعايير التالية فيما يتعلق بالصلاحيات والامتيازات الأكاديمية الممنوحة للممارسين الصحي في المؤسسات وفقا لما يلي:
- تعين إجازة داخلية في المستشفيات تسمح لجنة الامتيازات والامتيازات الأكاديمية
- تعين اللجنة بمزاجه ومخاطعات وممارسين لديه المؤسسة الصحية لديه للاتفاق من حصولهم على التعليم والتدريب والخبرة والممارسات الزائرة
- تصدر اللجنة قرار الممارسين المعتمدين والتكوين والخبرات والأمياز الأكاديمية
- تراجعي اللجنة إعداد مقررات التدريب والتكوين والخبرات والأمياز الأكاديمية
- تكون اللجنة برئاسة المدير الصحي وممثليها في منح بوالصحة وإعتماد والامتيازات الأكاديمية
٨/٨ بعنوان على المؤسسات الصحية الأخرى الالتزام بإعداد سياسات وإجراءات مكتوبة لجدول الصلاحيات والامتيازات الأكاديمية للأقسام والتخصصات
٩/٨ يتم مراعاة لائحة الصلاحيات والامتيازات الأكاديمية الاستشارية للتخصصات الطبية الأكثر ممارسة في المؤسسات الصحية حسب (ملحق رقم ١١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد