اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز افتراض أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولاحته التنفيذية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.
٢. يمنع التخريص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
اللاحقة:
١/ يشرط الترخيص بفتح مراكز الخدمات التي تهدف الإيواء والالتزام بشروط والمواصفات المرفقة (مرفق رقم٤).
٢/ يمنح الترخيص باقتناء المستشفيات الخاصة، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز الإملاء، ومراكز الرعاية عن بعد والاتصال.
٣/ يجوز للمؤسسة الخاصة بناء ووجود جميع مراكز المرضى والمصحات الصحية.
٤/ يمنح المؤسسة الصحية الخاصة شروطا من الوزارة حسب الآلية المرفقة مرفق رقم٤.
٥/ يمنح الترخيص على شائبة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٦/ يجوز للوزارة منح المؤسسات الصحية الخاصة أو المؤسسة متعددة منشأة في نشاط تشغيل المؤسسات الصحية الخاصة بشرطا على موافقة الوزارة حسب الآلية المرفقة مرفق رقم٤.
٧/ عند انتباه الترخيص وفي حال لم تقدم المؤسسة الصحية الخاصه بطلب التجديد حسب الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من النظام التنفيذية تعد المؤسسة مخالفة وتحال للجنة النطق للمؤسسات الصحية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد