اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم خدمات المختبر وممركز الأشعة وممركز الخدمات الصحية المساندة أي كان نوعها متخصصون في المدينة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المختصين العاملين فيها وإجراءات العمل.
اللاحقة:
١- يشروط وضوابط المختبرات الطبية:
- يجب أن تكون مساحة المختبر كافية وأن يحقق المختبر اللازمة كي لا تتأثر جودة العمل والسلامة الموظفين والبيانات المختصة للوطنية والعامة من تقديم خدمات مجانية بدقة وأجرة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمطابق بما ين
البيانات المختصة للمؤسسة الصحية من تقديم خدمات مجانية بمطابقة صحية وأمنة وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المختبر الصحي.
٢- تصنف المختبرات الطبية إلى مختبرات متخصصة ويمكن أن يكون المختبر مستقل أو ضمن منشأة أو ضمن ذلك كما يلي:
أ. مختبرات عامة تقوم بالتحليل الطبية الروتينية غير المتخصصة وتشمل صورة الدم الكاملة وفسيلة الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر المعدنية، الفحوصات المناعية، الحياء الدقيقة
ب. مختبرات متخصصة تقوم بالتحليل الطبية المتخصصة وتشمل أعراض المناعة، علم الأنسجة
و. الخلايا، التحاليل النسيجي، تحاليل الورمات الخلوية
٣- العاملون بالمختبر:
أ. يكون المسؤول عن المختبر في مختبرات طبية استشاري محير أو استشاري غير طبيب في تخصص المختبر
المختبر كحد أدنى ومرخص له بمزاولة مهنة إما اختصاصيين وفنيين في كل تخصص المختبر
المختبرة المختلفة.
وزارة الصحة
Ministry of Health
ج. يكون المسؤول عن المحتويات الطبية نائب مدير أو اختصاصي أولي مخبرات كحد أدنى ومرخص لها بمزاولة المهنة من توفير أنشطة مخبري ومعد ٢ في مختبر وجود الاختبار باحصائلي مخبرات في حال التعاقد مع مختبر مختص في حال عدم توفير نائب مختبر أو اختصاصي أولي مختبر.
د. يشترط في المختبر المفتقد توفر استشاري رئيسي في تخصص المختبر أو طبيب نائب أولي مختبر توفير اختصاصي مخبر.
ه. مرافق وتجهيزات المختبر:
١ - مكتب استقبال والمراجع وخدمة ومجهزة لخدمة العملاء.
ب. مساحة كافية لإجراء المحتويات المخبرية وفرة مستقله في القيام بالفحوصات الجرومية.
ت. يتم تجهيز المختبر العام والمختبر الخاص (مرفق رقم ٢٣).
ث. بيانات التحليل:
تتنوع نتائج التحاليل والفحوصات عن نماذج مطابقة لكل قسم من أقسام مختبر وتحليل البيانات الآتية:
١ - اسم وعنوان و رقم مختبر الاسم - اسم عنوان المريض. قسم السجل المدني أو الإقامة. التاريخ. اسم الجهة العلاجية. رقم التسلسل في السجل. نوع العينة والفحص المطلوب. نتيجة التحاليل
٢ - اسم ووفق التحاليل والمختبر الخاصة المعتمدة القياسية لمجموعة أنواع الفحوصات طبقا للقطط المتبعة في المختبر ويعطل المراحل أسفل التفريع والمختبر بصورة منه وقياسا أو إلكترونيا.
ي. في حالة رقية المختبر المفتقد أو مؤسسة صحية خاصة أخرى إرسال أو استقبال عينات مخبرية من مؤسسات صحية أخرى بطلب إذن الإجراءات المحددة لذلك حسب مرفق (مرفق ٢٣).
Page 50 of 63
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
٢/١٥ مشروع وصباط أقسم الأشعة:
- يجب أن يحتوي قسم الأشعة في المستشفيات تعد السريرية ١٠٠ سرير فأعلى أجرة الأشعة والموجات الصوتية وأجهزة الأشعة المقطعية.
- يشتريت في أقسام الأشعة في المستشفيات نوع الأقل من الأشعة كحد أدنى على النحو التالي:
- المستشفي ذو السريرية أقل من (١٠٠ سرير) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طيب أسنشاري أشعة
- المستشفي ذو السريرية من (٢٠٠ سرير) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طيب أسنشاري أشعة
- المستشفي ذو السريرية من (٣٠٠ سرير) يجب أن يتوافر فيه على الأقل عدد (٢) طيب أسنشاري أشعة وعدد (١) طيب أسنشاري أشعة وعدد (١) طيب أسنشاري أشعة وعدد (١) طيب أسنشاري أشعة وعدد (١) طيب أسنشاري أشعة
- يجب استضافة من خدمات مراقبت الأشعة بالحال عدم توفير أسنشاري أشعة وعدد (١) طيب أسنشاري أشعة وعدد (١) طيب أسنشاري أشعة
- يجهز المستشفى لتقديم خدمات الأشعة بالمعايير الوطنية والأخلاق ويطلب بمطيب نائب أشعة تشخيصية كحد أدنى حسب عدد الأشعة.
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد