القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم المؤسسة الصحية بتنفيذ العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الواردة في القائمة الملحقة (مرفق رقم ٢٠). ١/١ يجب أن توفرقي أقصى طوارئ بالمستشفيات الخاصة الأدونة الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة (مرفق رقم ٢٠). ٢/١ العلاج الإسعافي: تلتزم المؤسسة الصحية بتنفيذ العلاج الإسعافي لكافة الحالات الطارئة الخطرة والجلاتات القلبية الواردة إليك دون مطالبة مالية مسموحة أخذ في الاعتبار ما يلي: ١ - الحالات الضرورية في الحالات الناجمة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المرضى أو أعضائه الداخلية أو الخارجية. ٢ - الإسعافات الأولية في الحالات الإسعافية وفي الفحوصات التي لا عيبا لها للمرض أو لتفريع بشكل يسمى بنفله. ٣ - قيود علاج الحالات الإسعافية في الفحوصات التي لا عيبا لها للعشية حالة المرضى أو تفريع طريقة العلاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦