اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المؤسسة الصحية بتنفيذ العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الواردة في القائمة الملحقة (مرفق رقم ٢٠).
١/١ يجب أن توفرقي أقصى طوارئ بالمستشفيات الخاصة الأدونة الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة (مرفق رقم ٢٠).
٢/١ العلاج الإسعافي: تلتزم المؤسسة الصحية بتنفيذ العلاج الإسعافي لكافة الحالات الطارئة الخطرة والجلاتات القلبية الواردة إليك دون مطالبة مالية مسموحة أخذ في الاعتبار ما يلي:
١ - الحالات الضرورية في الحالات الناجمة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المرضى أو أعضائه الداخلية أو الخارجية.
٢ - الإسعافات الأولية في الحالات الإسعافية وفي الفحوصات التي لا عيبا لها للمرض أو لتفريع بشكل يسمى بنفله.
٣ - قيود علاج الحالات الإسعافية في الفحوصات التي لا عيبا لها للعشية حالة المرضى أو تفريع طريقة العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد