القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم بأنفاق ملكية المؤسسة الخاصة إلى مالك المؤسسة أو تخفير منشاطها ولممارسة النشاط، ويكون الدعوان إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول الملك على الموافقة ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات الفرعي على المؤسسة المعنية وغيرها لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦