اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم بأنفاق ملكية المؤسسة الخاصة إلى مالك المؤسسة أو تخفير
منشاطها ولممارسة النشاط، ويكون الدعوان إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول
الملك على الموافقة ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات الفرعي على المؤسسة المعنية وغيرها لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد