اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على اعتماد أخرياكل كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالقيودات التالية:
١ - إفلاس المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن سنة أشهر ولا يزيد على ستين من تاريخ الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد