القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على اعتماد أخرياكل كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالقيودات التالية: ١ - إفلاس المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن سنة أشهر ولا يزيد على ستين من تاريخ الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦