اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم التخفيص في التخفيص الآتي:
١ - انتهائه مدة دون طلب المخالفة له بحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على تخفيص جديد
بعد استكمال الشروط النظامية.
٢ - مضى سنة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية ويجوز إبقاء الرخصة المصلحة طوال
المدة التي تحددها الوزارة وفقا للظروف كل حالة على أن تقدم الوزارة طلب خلال ستة أشهر من تاريخ
الوفاة.
الالتاحه:
١/١ لا يجوز الاستمرار بتشغيل المؤسسة الصحية بعد انتهاء مدة التخفيص دون البدء في إجراءات التجديد
في المادة (٢/٩).
٢/٩ تجديد التخفيص:
١ - يجب على المؤسسة الصحية التقديم بعد اكتمال المتطلبات النظامية خلال ٣٠ يوما ولا تخالف المؤسسة
الصحيحة أي مسؤولية جراء التأخير بتجديد التخفيص.
www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
٣ - يوجد الترخيص تلقائيا عند حصول المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالإضافة إلى أي اعتماد دولي آخر معترف به في المملكة شرط أنه لم يمتثل أكثر من سنة أشترط على حصولها على شهادة الاعتماد.
٢/٩ /٢٠١٥ يوجد للمرخصة المؤسسة الإبلاغ على ترخيص مؤسستها الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد