اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٣ - غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساعدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد