القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٣ - غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦