اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٣ - غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد