اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يمنعونه من علاج بالطريقة التي تراعها مصلحة إذا كان سيترف
على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لغرض ضمان بالمستفيدين من خدماتها.
الآلية:
١/٢ فيما عدا المستشفيات الخاصة فإن على مديريات الصحة وضع اعلان للمستشفيات الخاصة تقوم المديرية بتشكيل لجنة من دوى الاتصال للظر في شرح مزنى المستشفي مؤمنون به أو المراجعين لمعالجاته مع مراعاة أن تعالج الحالات فقط لما ورد في المادة السادسة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد