اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية وتكون كل منها أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم استشاريا في اللجان تنظر في مخالفات نظاما للنتظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوثيق العقوبات المنصوص عليها فيه، ولا تنفرد قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يقومه.
٢. يجوز للدوعي الشأن النظام أمام دعوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ.
٣. يشهر حكم القرار النهائي بالدعوى على نخبة المخالف في ثلاث صفحات تصدر إحداها على الأقل في مقر إدارة فإن لم تكن هناك مخالفة في المنطقة الى تبعها في سري أعمالها وتنفيذ قراراتها.
٤. تتبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والأجراءات التي تنعها في سري أعمالها وتنفيذ قراراتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد