اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة أن يستجلب الكفاءات الصحية أن يؤمر باستعمال أي مؤسسة خاصة أو جزء منها في الأفراد التي يراد على أي تقوم بمسند التكاليف الوزارة بتكليفها.
وزارة الصحة
Ministry of Health
١/٢٩ عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية برفع مطالبها بتسديد التكاليف إلى مديرة الشؤون الصحية بالمنطقة أو محافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما ورد في المادة السادسة عشرة بشأن العلاج الإسعافي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد