اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المؤسسة الصحية بتمكن الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الخاتمة:
١/ يجب إثبات الكتابة الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد