القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المؤسسة الصحية بتمكن الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الخاتمة: ١/ يجب إثبات الكتابة الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦