اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مؤسسة صحية أن توضح أحكام نظام العمل والعامل "من تريد التعاقد معه وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأطمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
الخاتمة:
١/ يجب على كل مؤسسة صحية خاصه أن توضح للممارس الصحي نظام مزاولة المهنة واللائحة التنفيذية الصادر بالموسم الملك رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٦.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد