اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الاتفاقية التنفيذية لهذا النظام بتشريعها في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاقي المهنة وفقا للممارس التي تحددها الاتفاقية التنفيذية.
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد