القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
528936

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية ولقاضا والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكيف أوضاعها وفقا لهذا النظام ولاحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة. الآتية: ١/ حتى قبل مركز الفحص العمالة العمل التنفيذية المختصة والمشرفة قبل صدور هذه اللائحة تكيف أوضاعهم بما يتوافق مع ورود في المادة (١٥) من ذات اللائحة. ٢/ تطبق هذه اللائحة في هذا النظام واللائحة التنفيذية على أي حالة من حالات التصرف في الملكية. ٣/ تنفي هذه اللائحة جميع ما صدرتم تعميم سابقا ذات الصلة بنظام المؤسسات الصحية واللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/١٦