اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 528936
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون في كل مدينة لشؤون الصحة لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة ومراقبة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
١/٧ ينوب مفتش بمركز من وكيل الوزارة للمساعد أو من يفوضه – أعمال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة عند النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية.
٢/٧ يجوز الاستعانة من خارج الوزارة وفق ما يكفل الوزارة الملاءمات أو من يفوضه.
٣/٧ للمفتش صلاحيات التالية:
١ - زيارة المؤسسات الصحية الخاصة وتحتوه من مراقب وقياس، والإنذار، والكلام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمتات التي تصدرها الوزارة.
٢ - الاطلاع والتعليمتات التي تصدرها الوزارة، وكذلك والمواصفات الفنية والإدارية، وأنظمة الجودة وسلامة الموظفي، ومراقبة العدوى، ومستوى الجودة وقيها.
٢/٧ الاطلاع على سجلات والنتائج من سجلات الوزارة والقرارات، وتطالبة عمل الكوادر العاملة فيها.
٣ - سماع أوائل المسؤول عن المحالقة وكل من له علاقة بها.
٤ - ضبط وإلزام المحالقات وجمع الأدلة والقرارات وعندها الحكم اللازم لذلك.
وزارة الصحة
Ministry of Health
٤ - تلتم المؤسسة الصحية بأنفاق النشاط بمحافظة والي تعمل خطرا على سلامة المرضى.
٥ - في حال عدم التزام المؤسسة بالمبايضة للحشية، وبدون الحصول على موافقة من الجهة المختصة للمبدد
المليئة لأسباب معبرة، يتم ضبط المخالفة لحكم هذا النظام والنتائج التنفيذية، واستكمال الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد