القانوني

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

المادة الثامنة مشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5656

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلقي رخصة حمل السلاح أو اقتناعه في الأحوال الآتية: أ- إذا تقررت مصادرة السلاح وتخزيره. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توقف المرخص له أو فقد أهليته. د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وورثته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب)، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثته المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة. يتم التصرف في الأسلحة وورثته الملقى تراخيصها – وفقا للائحة: ١/٨ إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة أو رغب فالهاهوا يقوم هو أو وكيله الشرعي بالتنازل لخصم آخر تنطبق عليه شروط حقل واقتناء السلاح المتنازل عنه. ٢/٨ إذا توقف عليه شرط وامتنازل المرخص له أو ولي القصر بالتنازل لأحد الورثة أو شخص آخر تنطبق عليه شروط حقل واقتناء السلاح المتنازل عنه. ٣/٨ يجب التنازل عن الأسلحة والذخيرة الواردة في الفقرة (و) و(١/٨) للمتنازل عنه. تأريخ الإبلاغ باللائحة، ويجوز تحديد المدة قبل واحدة عقد وجد مجبر يقبله الأمن العام، وفي حال إقتضاء المدة دون التصرف تسلم الأسلحة والذخيرة لدولة بدون مقابل. إ - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية فيجب قبل مغادرته لشخص آخر تنطبق عليه شروط حقل واقتناء السلاح المتنازل عنه قبل مغادرته المملكة بعد موافقة الدولة إليها، وفي حال عدم التصرف تسلم الأسلحة والذخيرة لدولة بدون مقابل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٦