Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5656
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة المدة الزمنية ل سراين مفصول الرخص بأنواعها.
١/٢٥ : مدة سراين رخص استيراد أو بيع الأسلحة النارية الفردية أو البنادق الهوائية أو الأثريا ثلاث سنوات اعتبارا أو رخص حائزة الأسلحة والمشتركات الفردية أو الإصلاحها أو البنادق منسوبيها خمس سنوات على أن يتم تجديدها خلال تعيين بوابا قبل انتهاءها وفقا لإجراءات منح الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد