القانوني

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5656

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير. ١/٢٨ : شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة النارية وهي: - أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية. - أن يكون سليما من الأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط. - أن يكون خاليا من السوابق الجنائية. - أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط. - أن يكون مقيدا بالسجل التجاري أو مرخصا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية. - أن يوقع إقرارا بالتالي: - عدم إجراء أي تعديل على الآلية السلاح أو تخزيره مما يجعله أشد خطورة. - عدم البدء في مزاولة إصلاح الأسلحة إلا بعد حصول العاملين لديه على دورة تدريبية في مجال إصلاح الأسلحة من جهة معتمدة أو وجود شهادات علمية صالحة عليها من قبل الأمن العام في هذا المجال. - عدم مزاولة نشاط مهنة إصلاح الأسلحة خارج المحل المرخص له. - عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص. ٢/٨: إجراءات الحصول على رخصة ممارسة نشاط إصلاح الأسلحة الفريدة واسلحة الصيد والبيانات الهوائية: ١- يقدم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلا في إدارات الأسلحة والمقتراجات في شرطة النوافق وفق النموذج المعتمد. ٢- يرفع الطلب لإدارة اللآلة والأسلحة والمقتراجات بوزارة الداخلية بعد دراسته من الأمن العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة وزير الداخلية على الطلب. ٣- بعد صدور الموافقة يعهل مقدم الطلب بصفة من تاريخ بإبلاغه بصدورها لاستكمال المتطلبات التالية: - تجهيز المحل وتقديم شهادة من الأمن العام تثبت بوجوده مستوفية، وشهادة من الدفاع المدني تثبت بوجوده مستوفية. - تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأمين مع صور من هوية الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية. - تقديم صورة من السجل التجاري صاحب الفوول أو صورة مماثلة ويوجد ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناوبا أو جموعة مؤسسة أهلية. - بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الإدارة العامة للأسلحة والمقتراجات بوزارة الداخلية لإصدار الرخصة. - ينظم الأمن العام (الأسلحة والمقتراجات) سجلات خاصة برخص محلات الإصلاح. ٢/٨ الشروط الواجب توافرها في مزاول مهنة إصلاح الأسلحة: ١- أن يكون سليما من المعاغات والأمراض التي تعوق عن مزاولة المهنة. ٢- أن يكون خاليا من السوابق الجنائية. ٣- أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تمنع من مزاولة المهنة. - الحصول على دورة تدريبية في مجال إصلاح الأسلحة من جهة معتمدة أو وجود شهادات علمية صادقة عليها من قبل الأمن العام في مجال إصلاح السلاح. - المشروط والموافقات الواجب توفيرها في محل إصلاح الأسلحة: - أن يكون المحل قريبا من المحلات الخطرة وأن يتوفر فيه شروط السلامة، ويكون موقع المحل في الأماكن السمح بها لممارسة هذا النشاط. - أن يكون بناؤه من الخرسانة ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق. - شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيد بتوافر شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة. - حظ الأسلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديثة محكمة الإقفال. - أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى ويتم قفله بقفلين على الأقل. - عدم إخراج السلاح بالداخل والصيانة مرخصة سارية المفعول. - عدم تجرية أي تعديل على مكونات السلاح أو أية علمه أو معلوماته. - يجب أن يتوفر بالحل سجلات لفقد الأسلحة المتبعة بفرض الإصلاح والصيانة يوضح فيه معلومات وصاحبه وتاريخ الاستلام والصليم. - عدم استلام المحل لسلح باهت بدون سادة استلام يوضح فيه التاريخ ووقت الاستلام. - تتويل شرط نقاط والارتفاع وإيقاف الدفاع المدني التقني على الصالات الخاصة لمعرفة مدى التزامها بالشروط الموصى بها والرفع بنتائج التفتيش إلى الأمن العام. - إجراءات جلب أسلحة السكين بالدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج: - يتم عقد السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بتطلب جلب سلاحه الفردي (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح والماركة والصناعة والماركة والويديل وعند الخيرة. ٢ - تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة لطلب فسم السلاح والذخيرة. ٣ - عند فسم السلاح تزويد وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراء المتخذ. ٤ - تقوم الجهة المختصة باستلام السلاح من الجمارك لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٦