القانوني

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5656

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلقي رخصة استيراد الأسلحة الغربية، أو رخص ببيعها وشراها، أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة. ١/١٩: الإجراءات الواجب اتباعها في حالة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وغيرها ولوازمها ونخارها وبيعها وإصلاحها : ١ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن فقد أشروط الواجب توافرها في المرخص له بمارسة النشاط أو رغبة المرخص له في إياه، ووازمها ونخارها وبيعها أو إصلاحها. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له. ٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات ال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٦