Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5656
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلقي رخصة استيراد الأسلحة الغربية، أو رخص ببيعها وشراها، أو إصلاحها في الحالات الآتية:
أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته.
ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة.
١/١٩: الإجراءات الواجب اتباعها في حالة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وغيرها ولوازمها ونخارها وبيعها وإصلاحها :
١ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن فقد أشروط الواجب توافرها في المرخص له بمارسة النشاط أو رغبة المرخص له في إياه، ووازمها ونخارها وبيعها أو إصلاحها.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في البلد المرخص له.
٢ - إذا كان الغذاء الراحته تحتاج أن وفقيه بتصفيه في المحل آخر مرخص له أو تصديرا بعد الحصول على موافقة السلطات ال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد