قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تبليغ القرار بخلال فترة محددة، على أن يصاحب كل منها نسخة من القرار مكتوبة بخاتم اللجنة الإعتدائية وجميع أعضاء اللجنة وهياب وغير واجب التنفيذ.
يجب أن تضمن خطابا تبييغ خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالقرار، على أن تبين فيها المهلة المقررة لاستئناف القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد