قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة السادسة والمشروعاتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلغ أطراف الدعوى بنجح منه، وينفذ القرار على المحو
الوارد في النظمة الأخرى ذات العلاقة، وتعديل صورة نسخة القرار التي يكون التنفيذ بموجبها
بالصيغة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد