القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

المادة السادسة والمشروعات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
57805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بلغ أطراف الدعوى بنجح منه، وينفذ القرار على المحو الوارد في النظمة الأخرى ذات العلاقة، وتعديل صورة نسخة القرار التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٦/٠٤