قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الثامنة والمشروعاتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحق إلغاء الوكالة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب
الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النفاذ أو الإلغاء أو هذه القواعد، وذلك بالقدر
الذي يتفق وطبيعة المعروضة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد