القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

المادة السابعة والمشروعات
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
57805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على اللجنة التي يكون التنفيذ بموجبها. فيما لم يرد فيه نص خاص ويعتبر الذي يخف مع طبيعة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٦/٠٤