قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة السابعة والمشروعاتالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على اللجنة التي يكون التنفيذ بموجبها.
فيما لم يرد فيه نص خاص ويعتبر الذي يخف مع طبيعة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد