القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

المادة المشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
57805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لاطراف الدعوى استشاف القرارات الصادرة عن اللجنة الابتدائية أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها. المادة الحادية والعشرون: إذا صدر قرار غيابي من اللجنة الابتدائية، فللمحكوم عليه طلب استئناف خلال هذه المدة فقط حتى في ذلك. المادة الثانية والعشرون: يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بقد يفيها تاريخ تقديمها، وييدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك. المادة الثالثة والعشرون: يجب أن تشمل المدكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف وتقريره والأسباب التي بني عليها الاستئناف. المادة الرابعة والعشرون: تصدر اللجنة الاستئنافية الحكم في الموعد المحدد. المادة الخامسة والعشرون: تصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بالبت في الدعوى. المادة السادسة والعشرون: انتقدها المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة الابتدائية من دون أن يستأنف. المادة السابعة والعشرون: صدور قرار من لجنة الاستئناف بتاريخ قرار اللجنة الابتدائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٦/٠٤