اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحب أن يكون السجل التجاري مقصورا على النشاط التأميني المرخص به، وتؤود المؤسسة بصورة منه وأي تجديدات لاحقة له، ولا يجوز ممارسة أي أعمال أخرى مرخص بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد