القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
596/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أصحاب المهنة الحرة الحالي على أخطار المسؤولة المهنية عن التضصير والإهمال، ويجب ألا يقل الخطأ التأميني عن الآتي: (٣٠٠٠) ثلاثة مئة ألف ريال لوسيط التأمين. (١٠٠٠٠٠) مليون ريال لوثيق التأمين. (٣٠٠٠٠٠) ثلاثة مئة ألف ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة، ومقدر الخسائر. - (1,000,000) مليون ريال لأحصائي تشويه المطالبات التأمينية. - (500,000) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٣/٠١