اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أصحاب المهنة الحرة الحالي على أخطار المسؤولة المهنية عن التضصير والإهمال، ويجب ألا يقل الخطأ التأميني عن الآتي:
(٣٠٠٠) ثلاثة مئة ألف ريال لوسيط التأمين.
(١٠٠٠٠٠) مليون ريال لوثيق التأمين.
(٣٠٠٠٠٠) ثلاثة مئة ألف ريال للخبير الاكتواري، أو خبير المعاينة، ومقدر الخسائر.
- (1,000,000) مليون ريال لأحصائي تشويه المطالبات التأمينية.
- (500,000) خمس مئة ألف ريال لاستشاري التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد