اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. على المؤسسة إشعار مقدم الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب باكتمال الطلب من عدمه، وإعلامه بالظروف.
٢. على مقدم الطلب استكمال الدوكس الخاص ثلاثين يوم عمل من إشعار المؤسسة وإلا تعرض طلبه للإلغاء.
٣. على المؤسسة البت، خلال تسعين يوم عمل من إشعار مقدم الطلب،
وإيلاه بالموافقة أو الرفض مع إيداء الأسباب.
يتحمل مقدم الطلب مبلغ (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لدراسة ومراجعة الطلب وإذا تعد الموافقة على الطلب يتحمل تكاليف الإصدار، وفق الآتي، ودفعه للمؤسسة:
(١٠٠٠) مرة ألف ريال لرشقة التأمين.
(٢٠٠٠) متنا ألف ريال لشركة التأمين.
(٣٠٠٠) ثلاثة مئة ألف ريال لشركة التأمين وإعادة التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد