اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 596/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمؤسسة إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تطبق الإجراءات الواردة في المادة التاسعة (من النظام وتطبق تطبيق العقوبات الواردة في المادة الحادية والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد